المادة 59

معرف المادة: 16238

رقم المادة : 441

المادة 59 – 1 – اذا عين الموجب ميعادا للقبول التزم بايجابه الى ان ينقضي هذا الميعاد. 2 – وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال او من طبيعة المعاملة.

الموضوع: التزام الموجب بقبول العرض حتى انقضاء الميعاد,استنتاج الميعاد من ظروف الحال,استنتاج الميعاد من طبيعة المعاملة