المادة 52

معرف المادة: 16231

رقم المادة : 441

المادة 52 – 1 – يجب ان يكون المحل معينا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة سواء كان تعيينه بالاشارة اليه او الى مكانه الخاص ان كان موجودا وقت العقد او ببيان الاوصاف المميزة له مع ذكر مقداره ان كان من المقدرات، او بنحو ذلك مما تندفع به الجهالة الفاحشة ولا يكتفي بذكر الجنس عن ذكر النوع. 2 – على انه يكفي ان يكون المحل معلوما عند العاقدين ولا حاجة لوصفه وتعريفه بوجه اخر. 3 – واذا لم يعين المحل على النحو المتقدم كان العقد باطلا.

الموضوع: تعيين المحل,معرفة المحل عند العاقدين,بطلان العقد لعدم تعيين المحل