المادة 57

معرف المادة: 16236

رقم المادة : 441

المادة 57 – يعتبر التعبير عن الارادة قد وصل الى علم من وجه اليه بمجرد وصوله اليه، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

الموضوع: وصول التعبير عن الارادة الى علم من وجه اليه,دليل على عكس وصول التعبير عن الارادة