المادة 67 – اذا وعد شخص بابرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الاخر طالبا تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة، قام الحكم متى حاز قوة الشيء المقضي به مقام العقد.
الموضوع: وعده به ابرام عقد,نکول از وعده,قضای حکم به مقام عقد,شرایط لازم برای تمام عقد