المادة 51

معرف المادة: 16230

رقم المادة : 441

المادة 51 – يجب ان يكون المحل قابلا لحكم العقد، فان كان مستحيلا في ذاته وقت العقد كان العقد باطلا.

الموضوع: وجوب قابلية المحل لحكم العقد,بطلان العقد في حالة الاستحالة الذاتية