المادة 60

معرف المادة: 16239

رقم المادة : 441

المادة 60 – 1 – اذا صدر الايجاب في مجلس العقد، دون ان يعين ميعاد للقبول، فان الموجب يتحلل من ايجابه اذا لم يصدر القبول فورا، وكذلك الحال اذا صدر الايجاب من شخص الى اخر بطريق الهاتف او باي طريق مماثل. 2 – ومع ذلك يتم العقد، ولو لم يصدر القبول فورا، اذا لم يوجد ما يدل على ان الموجب قد عدل عن ايجابه في الفترة ما بين الايجاب والقبول، وكان القبول قد صدر قبل ان ينفض مجلس العقد.

الموضوع: تحلل الموجب من ايجابه عند عدم صدور القبول فوراً,استمرار العقد عند عدم صدور القبول فوراً,عدم وجود ما يدل على عدول الموجب عن ايجابه,صدور القبول قبل انفضاض مجلس العقد