المادة 62 – 1 – يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول، ما لم يوجد اتفاق او نص قانوني يقضي بغير ذلك. 2 – ويفترض ان الموجب قد علم بالقبول في المكان وفي الزمان اللذين وصل اليه فيهما هذا القبول.
الموضوع: التعاقد بين الغائبين,المكان والزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول,افتراض علم الموجب بالقبول