أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 70
المادة 70 – 1 – يقع باطلا كل اتفاق يقضي بالاعفاء من المسؤولية المترتبة على العمل غير المشروع قبل وقوعه. 2 – ومع ذلك، يجوز الاتفاق على تحديد مقدار التعويض، ما لم يكن الضرر ناشئا عن غش او خطأ جسيم.
المادة 71
المادة 71 – 1 – من استعمل حقه استعمالا غير جائز وجب عليه الضمان. 2 – ويصبح استعمال الحق غير جائز في الاحوال الاتية: ا – اذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغير. ب – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مطلقا مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها. ج – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها غير مشروعة.
المادة 72
المادة 72 – 1 – تسقط دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بوقوع الضرر وبالشخص المسؤول عنه. 2 – وتسقط هذه الدعوى في جميع الاحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع. 3 – ومع ذلك، اذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة، وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرتين السابقتين، فان دعوى التعويض لا تسقط الا بسقوط الدعوى الجنائية.
المادة 73
المادة 73 – 1 – كل من نال على سبيل الاثراء بلا سبب مشروع منفعة من عمل غيره او من ماله، وجب عليه تعويض من ناله ضرر من ذلك، بقدر ما ناله من منفعة. 2 – وتسقط هذه الدعوى بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه من ناله الضرر بحقه في التعويض، وتسقط في جميع الاحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم نشوء هذا الحق.
المادة 74
المادة 74 – 1 – كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له، وجب عليه رده. 2 – ولا محل للرد اذا كان من قام بالوفاء يعلم انه غير ملزم بما دفعه، الا ان يكون ناقص الاهلية، او يكون قد اكره على الوفاء. 3 – ويصح استرداد غير المستحق، اذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام لم يتحقق سببه او لالتزام زال سببه بعد ان تحقق.
المادة 75
المادة 75 – 1 – لا يجوز استرداد غير المستحق اذا كان الوفاء قد تم من شخص غير المدين وترتب عليه ان الدائن، وهو حسن النية، قد تجرد من سند الدين او مما يضمن حقه من تأمينات او ترك دعواه ضد المدين الحقيقي تسقط بالتقادم. 2 – وفي هذه الحالة، يجوز لمن قام بالوفاء الرجوع على المدين الحقيقي.
المادة 76
المادة 76 – 1 – اذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية، فلا يلتزم الا برد ما تسلم. 2 – اما اذا كان سيء النية، فانه يلتزم ايضا برد الفوائد والارباح التي جناها، او التي قصر في جنيها، من الشيء الذي تسلمه بغير حق، وذلك من يوم الوفاء او من اليوم الذي اصبح فيه سيء النية. 3 – وفي كل حال، يلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد والارباح من يوم رفع الدعوى.
المادة 77
المادة 77 – 1 – اذا لم تتوافر فيمن تسلم غير المستحق اهلية التعاقد، فلا يكون ملتزما الا بقدر ما اثرى به. 2 – وتسقط دعوى استرداد غير المستحق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه من قام بالوفاء بحقه في الاسترداد، وتسقط في جميع الاحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم نشوء هذا الحق.
المادة 78
المادة 78 – 1 – الفضالة هي ان يتولى شخص عن قصد القيام بشان عاجل لحساب شخص اخر، دون ان يكون ملزما بذلك. 2 – وتتحقق الفضالة ولو كان الفضولي، في اثناء توليه شانا لنفسه، قد تولى شان غيره لما بين الشانين من ارتباط لا يمكن معه الفصل بينهما. 3 – وتسري قواعد الوكالة اذا اقر رب العمل ما قام به الفضولي.
المادة 79
المادة 79 – 1 – يجب على الفضولي ان يمضي في العمل الذي بدأه الى ان يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه، كما يجب عليه ان يخطر رب العمل بتدخله متى استطاع ذلك. 2 – ويجب على الفضولي ان يبذل في عمله عناية الشخص المعتاد، ويكون مسؤولا عن خطئه، ومع ذلك يجوز للمحكمة ان تنقص التعويض المترتب على هذا الخطأ اذا كانت الظروف تبرر ذلك. 3 – واذا عهد الفضولي الى غيره بكل العمل او ببعضه، كان مسؤولا عن تصرفات نائبه، دون اخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب. 4 – واذا تعدد الفضوليون في القيام بعمل واحد، كانوا متضامنين في المسؤولية.
المادة 80
المادة 80 – 1 – يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة، وتقديم حساب عما قام به. 2 – واذا مات الفضولي، التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل. 3 – واذا مات رب العمل، بقي الفضولي ملتزما نحو الورثة بما كان ملتزما به نحو مورثهم.
المادة 81
المادة 81 – 1 – يعتبر الفضولي نائبا عن رب العمل، متى كان قد بذل في عمله عناية الشخص المعتاد، ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة. 2 – وفي هذه الحالة، يلتزم رب العمل بان ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه، وان يعوضه عن التعهدات التي التزم بها، وان يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي استلزمتها الظروف، وان يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل. 3 – ولا يستحق الفضولي اجرا عن عمله، الا اذا كان هذا العمل من اعمال مهنته.
المادة 82
المادة 82 – 1 – اذا لم تتوافر في الفضولي اهلية التعاقد، فلا يكون مسؤولا عن ادارته الا بقدر ما اثرى به، ما لم تكن مسؤوليته ناشئة عن عمل غير مشروع. 2 – اما رب العمل، فتبقى مسؤوليته كاملة، ولو لم تتوافر فيه اهلية التعاقد. 3 – وتسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه كل طرف بحقه، وتسقط في جميع الاحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم نشوء هذا الحق.
المادة 83
المادة 83 – 1 – الالتزامات التي ينشئها القانون مباشرة، تسري عليها النصوص القانونية التي انشأتها. 2 – وفي حالة عدم وجود نصوص خاصة، تسري القواعد العامة الواردة في هذا القانون.
المادة 84
المادة 84 – 1 – الالتزام باداء شيء يتضمن الالتزام بتسليمه وبالمحافظة عليه حتى التسليم. 2 – واذا كان الشيء معينا بنوعه، فلا ينقل الحق فيه الا بافرازه. 3 – واذا لم يقم المدين بافراز الشيء، جاز للدائن ان يحصل على شيء من نوعه على نفقة المدين بعد استئذان المحكمة، كما يجوز له ان يطالب بقيمة الشيء، دون اخلال في الحالتين بحقه في التعويض.
المادة 85
المادة 85 – 1 – الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بالقيام بجميع الاجراءات التي يفرضها القانون لنقل هذا الحق. 2 – واذا كان الشيء معينا بذاته، فان الالتزام بنقله يترتب عليه انتقال الحق بمجرد نشوء الالتزام، مع مراعاة القواعد الخاصة بالتسجيل.
المادة 86
المادة 86 – 1 – في الالتزام بعمل، اذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن ان يطلب ترخيصا من المحكمة في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين، اذا كان هذا التنفيذ ممكنا. 2 – ويجوز في حالة الاستعجال ان ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين دون ترخيص من المحكمة. 3 – ويجوز ان يكون الحكم الصادر بالتنفيذ على نفقة المدين هو السند في تحصيل النفقات منه.
المادة 87
المادة 87 – 1 – في الالتزام بعمل، اذا اقتضت طبيعة الالتزام او نص الاتفاق ان يقوم المدين بالعمل بنفسه، جاز للدائن ان يرفض الوفاء من غير المدين. 2 – واذا لم يقم المدين بالعمل، جاز للدائن ان يطلب الحكم عليه بغرامة تهديدية، اذا كان ذلك ضروريا لاجباره على التنفيذ. 3 – واذا قام المدين بالعمل، او اصر على الرفض، حددت المحكمة مقدار التعويض النهائي الذي يستحقه الدائن، مراعية في ذلك الضرر الذي لحقه والتعنت الذي بدا من المدين.
المادة 88
المادة 88 – 1 – اذا كان الالتزام هو الامتناع عن عمل، واخل المدين بهذا الالتزام، جاز للدائن ان يطلب ازالة ما وقع مخالفا للالتزام، وله ان يطلب من المحكمة ترخيصا في ان يقوم بهذه الازالة على نفقة المدين. 2 – ومع ذلك، يجوز للمحكمة ان تكتفي بالتعويض، اذا كانت الازالة ترهق المدين ولا تضر بالدائن ضررا جسيما.
المادة 89
المادة 89 – 1 – اذا كان الالتزام بعمل هو بذل عناية، فان المدين يكون قد وفى بالتزامه اذا بذل في تنفيذه من العناية ما يبذله الشخص المعتاد، ولو لم يتحقق الغرض المقصود، ما لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك. 2 – وفي كل حال، يكون المدين مسؤولا عما يصدر منه من غش او خطأ جسيم.