المادة 84 – 1 – الالتزام باداء شيء يتضمن الالتزام بتسليمه وبالمحافظة عليه حتى التسليم.
2 – واذا كان الشيء معينا بنوعه، فلا ينقل الحق فيه الا بافرازه.
3 – واذا لم يقم المدين بافراز الشيء، جاز للدائن ان يحصل على شيء من نوعه على نفقة المدين بعد استئذان المحكمة، كما يجوز له ان يطالب بقيمة الشيء، دون اخلال في الحالتين بحقه في التعويض.
الموضوع: الالتزام باداء شيء يتضمن الالتزام بتسليمه وبالمحافظة عليه حتى التسليم,نقل الحق في الشيء المعين بنوعه يتطلب افرازه,حق الدائن في الحصول على شيء من نوعه على نفقة المدين بعد استئذان المحكمة,حق الدائن في المطالبة بقيمة الشيء دون اخلال بحقه في التعويض