المادة 72 – 1 – تسقط دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بوقوع الضرر وبالشخص المسؤول عنه.
2 – وتسقط هذه الدعوى في جميع الاحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.
3 – ومع ذلك، اذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة، وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرتين السابقتين، فان دعوى التعويض لا تسقط الا بسقوط الدعوى الجنائية.
الموضوع: تسقط دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات,تسقط دعوى التعويض في جميع الاحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع,دعوى التعويض لا تسقط الا بسقوط الدعوى الجنائية