المادة 87

معرف المادة: 15999

رقم المادة : 432

المادة 87 – 1 – في الالتزام بعمل، اذا اقتضت طبيعة الالتزام او نص الاتفاق ان يقوم المدين بالعمل بنفسه، جاز للدائن ان يرفض الوفاء من غير المدين. 2 – واذا لم يقم المدين بالعمل، جاز للدائن ان يطلب الحكم عليه بغرامة تهديدية، اذا كان ذلك ضروريا لاجباره على التنفيذ. 3 – واذا قام المدين بالعمل، او اصر على الرفض، حددت المحكمة مقدار التعويض النهائي الذي يستحقه الدائن، مراعية في ذلك الضرر الذي لحقه والتعنت الذي بدا من المدين.

الموضوع: حق الدائن في رفض الوفاء من غير المدين,حق الدائن في طلب الحكم بغرامة تهديدية,تحديد المحكمة لمقدار التعويض النهائي للدائن