المادة 89

معرف المادة: 16001

رقم المادة : 432

المادة 89 – 1 – اذا كان الالتزام بعمل هو بذل عناية، فان المدين يكون قد وفى بالتزامه اذا بذل في تنفيذه من العناية ما يبذله الشخص المعتاد، ولو لم يتحقق الغرض المقصود، ما لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك. 2 – وفي كل حال، يكون المدين مسؤولا عما يصدر منه من غش او خطأ جسيم.

الموضوع: الالتزام بعمل بذل عناية,وفاء المدين بالتزامه,مسؤولية المدين عن الغش أو الخطأ الجسيم