المادة 76

معرف المادة: 15988

رقم المادة : 432

المادة 76 – 1 – اذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية، فلا يلتزم الا برد ما تسلم. 2 – اما اذا كان سيء النية، فانه يلتزم ايضا برد الفوائد والارباح التي جناها، او التي قصر في جنيها، من الشيء الذي تسلمه بغير حق، وذلك من يوم الوفاء او من اليوم الذي اصبح فيه سيء النية. 3 – وفي كل حال، يلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد والارباح من يوم رفع الدعوى.

الموضوع: التزام برد ما تسلم غير المستحق بحسن النية,التزام برد الفوائد والأرباح في حالة سوء النية,التزام برد الفوائد والأرباح من يوم رفع الدعوى