المادة 86 – 1 – في الالتزام بعمل، اذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن ان يطلب ترخيصا من المحكمة في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين، اذا كان هذا التنفيذ ممكنا.
2 – ويجوز في حالة الاستعجال ان ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين دون ترخيص من المحكمة.
3 – ويجوز ان يكون الحكم الصادر بالتنفيذ على نفقة المدين هو السند في تحصيل النفقات منه.
الموضوع: الزام الدائن بتنفيذ الالتزام على نفقة المدين,إمكانية تنفيذ الالتزام في حالة الاستعجال دون ترخيص من المحكمة,حكم التنفيذ على نفقة المدين كالسند في تحصيل النفقات