المادة 70

معرف المادة: 15982

رقم المادة : 432

المادة 70 – 1 – يقع باطلا كل اتفاق يقضي بالاعفاء من المسؤولية المترتبة على العمل غير المشروع قبل وقوعه. 2 – ومع ذلك، يجوز الاتفاق على تحديد مقدار التعويض، ما لم يكن الضرر ناشئا عن غش او خطأ جسيم.

الموضوع: بطلان الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية قبل وقوع العمل غير المشروع,جواز الاتفاق على تحديد مقدار التعويض,استثناء الضرر الناشئ عن غش أو خطأ جسيم