المادة 71

معرف المادة: 15983

رقم المادة : 432

المادة 71 – 1 – من استعمل حقه استعمالا غير جائز وجب عليه الضمان. 2 – ويصبح استعمال الحق غير جائز في الاحوال الاتية: ا – اذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغير. ب – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مطلقا مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها. ج – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها غير مشروعة.

الموضوع: استعمال حق به نحو غیر جائز,استعمال حق با قصد اضرار به غیر,استعمال حق با منافع کم اهمیت,استعمال حق با منافع غیر مشروع