المادة 78 – 1 – الفضالة هي ان يتولى شخص عن قصد القيام بشان عاجل لحساب شخص اخر، دون ان يكون ملزما بذلك.
2 – وتتحقق الفضالة ولو كان الفضولي، في اثناء توليه شانا لنفسه، قد تولى شان غيره لما بين الشانين من ارتباط لا يمكن معه الفصل بينهما.
3 – وتسري قواعد الوكالة اذا اقر رب العمل ما قام به الفضولي.
الموضوع: الفضالة,تولي شخص عن قصد,قيام بشان عاجل لحساب شخص اخر,تطبيق قواعد الوكالة,اقرار رب العمل