المادة 81

معرف المادة: 15993

رقم المادة : 432

المادة 81 – 1 – يعتبر الفضولي نائبا عن رب العمل، متى كان قد بذل في عمله عناية الشخص المعتاد، ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة. 2 – وفي هذه الحالة، يلتزم رب العمل بان ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه، وان يعوضه عن التعهدات التي التزم بها، وان يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي استلزمتها الظروف، وان يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل. 3 – ولا يستحق الفضولي اجرا عن عمله، الا اذا كان هذا العمل من اعمال مهنته.

الموضوع: الفضولي نائبا عن رب العمل,التزام رب العمل بتنفيذ التعهدات,تعويض الفضولي عن النفقات الضرورية والنافعة,عدم استحقاق الفضولي لأجر إلا في حالة مهنته