المادة 75 – 1 – لا يجوز استرداد غير المستحق اذا كان الوفاء قد تم من شخص غير المدين وترتب عليه ان الدائن، وهو حسن النية، قد تجرد من سند الدين او مما يضمن حقه من تأمينات او ترك دعواه ضد المدين الحقيقي تسقط بالتقادم.
2 – وفي هذه الحالة، يجوز لمن قام بالوفاء الرجوع على المدين الحقيقي.