المادة 83 – 1 – الالتزامات التي ينشئها القانون مباشرة، تسري عليها النصوص القانونية التي انشأتها.
2 – وفي حالة عدم وجود نصوص خاصة، تسري القواعد العامة الواردة في هذا القانون.
الموضوع: الالتزامات التي ينشئها القانون مباشرة,القواعد العامة الواردة في هذا القانون