المادة 77

معرف المادة: 15989

رقم المادة : 432

المادة 77 – 1 – اذا لم تتوافر فيمن تسلم غير المستحق اهلية التعاقد، فلا يكون ملتزما الا بقدر ما اثرى به. 2 – وتسقط دعوى استرداد غير المستحق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه من قام بالوفاء بحقه في الاسترداد، وتسقط في جميع الاحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم نشوء هذا الحق.

الموضوع: عدم اهلیت متعهد در قرارداد,سقوط دعوی استرداد غیر مستحق,مدت زمان انقضای دعوی استرداد,اثر حقوقی عدم اهلیت در تعهدات