المادة 82

معرف المادة: 15994

رقم المادة : 432

المادة 82 – 1 – اذا لم تتوافر في الفضولي اهلية التعاقد، فلا يكون مسؤولا عن ادارته الا بقدر ما اثرى به، ما لم تكن مسؤوليته ناشئة عن عمل غير مشروع. 2 – اما رب العمل، فتبقى مسؤوليته كاملة، ولو لم تتوافر فيه اهلية التعاقد. 3 – وتسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه كل طرف بحقه، وتسقط في جميع الاحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم نشوء هذا الحق.

الموضوع: عدم اهلیت متعاقد در مسئولیت فضولی,مسئولیت کامل رب العمل در عدم اهلیت,انقضاء دعوی ناشی از فضاله در سه سال,انقضاء دعوی ناشی از فضاله در پانزده سال