المادة 88 – 1 – اذا كان الالتزام هو الامتناع عن عمل، واخل المدين بهذا الالتزام، جاز للدائن ان يطلب ازالة ما وقع مخالفا للالتزام، وله ان يطلب من المحكمة ترخيصا في ان يقوم بهذه الازالة على نفقة المدين.
2 – ومع ذلك، يجوز للمحكمة ان تكتفي بالتعويض، اذا كانت الازالة ترهق المدين ولا تضر بالدائن ضررا جسيما.
الموضوع: الزام المدين بالامتناع عن عمل,حق الدائن في طلب إزالة المخالفة,إمكانية تعويض الدائن بدلاً من الإزالة,ترخيص المحكمة لإجراء الإزالة على نفقة المدين