المادة 85 – 1 – الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بالقيام بجميع الاجراءات التي يفرضها القانون لنقل هذا الحق.
2 – واذا كان الشيء معينا بذاته، فان الالتزام بنقله يترتب عليه انتقال الحق بمجرد نشوء الالتزام، مع مراعاة القواعد الخاصة بالتسجيل.
الموضوع: الالتزام بنقل حق عيني,الالتزام بالقيام بجميع الاجراءات التي يفرضها القانون لنقل هذا الحق,انتقال الحق بمجرد نشوء الالتزام,مراعاة القواعد الخاصة بالتسجيل