المادة 80 – 1 – يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة، وتقديم حساب عما قام به.
2 – واذا مات الفضولي، التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل.
3 – واذا مات رب العمل، بقي الفضولي ملتزما نحو الورثة بما كان ملتزما به نحو مورثهم.
الموضوع: التزام الفضولي برد ما استولى عليه,التزام ورثة الفضولي بما يلتزم به ورثة الوكيل,التزام الفضولي نحو ورثة رب العمل