المادة 79 – 1 – يجب على الفضولي ان يمضي في العمل الذي بدأه الى ان يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه، كما يجب عليه ان يخطر رب العمل بتدخله متى استطاع ذلك.
2 – ويجب على الفضولي ان يبذل في عمله عناية الشخص المعتاد، ويكون مسؤولا عن خطئه، ومع ذلك يجوز للمحكمة ان تنقص التعويض المترتب على هذا الخطأ اذا كانت الظروف تبرر ذلك.
3 – واذا عهد الفضولي الى غيره بكل العمل او ببعضه، كان مسؤولا عن تصرفات نائبه، دون اخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب.
4 – واذا تعدد الفضوليون في القيام بعمل واحد، كانوا متضامنين في المسؤولية.
الموضوع: وجوب استمرار الفضولي في العمل حتى يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه,مسؤولية الفضولي عن الأخطاء في عمله,مسؤولية الفضولي عن تصرفات نائبه,تضامن الفضوليين في المسؤولية عند تعددهم في عمل واحد