أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 129
المادة 129 – لا يسري التقادم في الاحوال التي نص عليها القانون، كما لا يسري كلما وجد مانع يتعذر معه على المالك ان يطالب بحقه. ولا يسري التقادم بين الاصول والفروع ولا بين الزوجين ولا بين الوصي والقاصر.
ماددهی (129)
المادة 129 – اذا مات المودع، وجب رد الوديعة لورثته، الا اذا كانت الوديعة قد سلمت للمودع لديه لصالح شخص اخر، فيجب ردها لهذا الشخص. 2 – واذا تعدد الورثة، وجب رد الوديعة اليهم جميعا او لمن يفوضونه في قبضها. 3 – فاذا كانت الوديعة مما لا يقبل الانقسام، وجب تسليمها للورثة مجتمعين او لمن تعينه المحكمة.
ماددهی (130)
المادة 130 – يلتزم المودع بان يؤدي للمودع لديه الاجر المتفق عليه، وان يرد له ما انفقه من مصاريف ضرورية لحفظ الشيء، وان يعوضه عن كل ما لحقه من ضرر بسبب الوديعة، ما لم يكن الضرر ناتجا عن خطأ المودع لديه. 2 – وللمودع لديه ان يحبس الشيء المودع حتى يستوفي ما يستحقه من اجر او مصاريف او تعويض.
المادة 130
المادة 130 – اذا انقطعت الحيازة او فقد الحائز سيطرته الفعلية على العقار، انقطع التقادم. ومع ذلك لا يعتبر التقادم منقطعا اذا استرد الحائز حيازته خلال سنة او رفع دعوى باستردادها خلال هذا الميعاد.
المادة 131
المادة 131 – تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب في كل ما يتعلق بوقف التقادم وانقطاعه والتمسك به امام القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة، وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب.
ماددهی (131)
المادة 131 – ينتهي الايداع بانتهاء الاجل المتفق عليه، او برد الشيء للمودع، او بموت احد الطرفين. 2 – ومع ذلك، اذا كان الايداع باجر، فلا ينتهي بموت المودع ولا بموت المودع لديه، بل يستمر العقد بين الطرف الاخر والورثة، ما لم تكن شخصية المودع لديه محل اعتبار في العقد.
المادة 132
المادة 132 – حق الملكية هو الحق الذي يخول المالك وحده، في حدود القانون، حق استعمال الشيء واستغلاله والتصرف فيه. وملك العين يستتبع ملك ما يعتبر من عناصرها الجوهرية وكل ما يتفرع عنها.
ماددهی (132)
المادة 132 – تسري احكام الايداع على الاشياء التي يضعها النزلاء في الفنادق والخانات وما ماثلها. 2 – ويكون اصحاب هذه المنشآت مسؤولين عن حفظ هذه الاشياء، وعن كل ضياع او تلف يلحق بها، ولو كان ذلك ناتجا عن فعل التابعين لهم او النزلاء الاخرين. 3 – ومع ذلك، لا يكونون مسؤولين عما يلحق بالاشياء الثمينة او النقود او الاوراق المالية من ضياع او تلف، الا اذا كانوا قد تسلموها لحفظها وهم يعلمون قيمتها، او كانوا قد رفضوا تسلمها دون سبب مشروع، او كان الضياع او التلف ناتجا عن خطأ جسيم منهم او من تابعيهم.
المادة 133
المادة 133 – 1 – لا يجوز حرمان احد من ملكه الا في الاحوال التي قررها القانون وبالطريقة التي رسمها، ويكون ذلك مقابل تعويض عادل يدفع اليه مقدما.2 – ومع ذلك فللدولة ان تقيد حق الملكية او تنزعه للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل يحدد وفقا للقانون.
ماددهی (133)
المادة 133 – يجب على النزيل ان يخطر صاحب الفندق بضياع الشيء او تلفه بمجرد علمه بذلك، والا سقط حقه في الضمان، ما لم يكن الضياع او التلف ناتجا عن فعل صاحب الفندق او تابعيه. 2 – وتسقط دعوى الضمان بانقضاء ستة اشهر من تاريخ مغادرة النزيل للفندق.
المادة 134
المادة 134 – للمالك ان يتصرف في ملكه تصرفا مطلقا ما لم يكن في تصرفه ضرر بليغ بالغير او كان تصرفه ممنوعا بمقتضى القانون او الاتفاق.
ماددهی (134)
المادة 134 – العارية عقد بمقتضاه يسلم شخص شيئا الى اخر ليستعمله مدة معينة او لغرض معين، على ان يرده بعينه بعد الاستعمال. 2 – وتتم العارية بالقبض. 3 – وتكون العارية بغير اجر، فاذا اشترط فيها الاجر كانت اجارة.
المادة 135
المادة 135 – 1 – الضرر البليغ هو ما يكون سببا لهدم البناء او يمنع من الحوائج الاصلية.2 – والضرر اليسير يغتفر.3 – ومع ذلك لا يجوز للمالك ان يحدث في ملكه ما يضر بجاره ضررا بليغا، كما لا يجوز للجار ان يطلب من المالك ازالة الاضرار المألوفة التي لا يمكن تجنبها في الجوار.
ماددهی (135)
المادة 135 – يجب ان يكون المعير اهلا للتبرع، وان يكون مالكا للشيء المعار او مأذونا له في اعارته. 2 – فاذا استعار شخص شيئا من غير مالكه، فلا يضمن هلاك الشيء الا اذا كان ذلك ناتجا عن تعد منه او تقصير في حفظه. 3 – اما اذا كان المعير غير اهل للتبرع، فان العارية تكون باطلة، ويلتزم المستعير برد الشيء للمعير او لوليه او وصيه.
المادة 136
المادة 136 – 1 – للمالك ان يشترط في العقد او الوصية قيودا تمنع المتصرف اليه من التصرف في المال الذي نقلت اليه ملكيته، بشرط ان يكون المنع مبنيا على باعث مشروع ومقصورا على مدة معقولة.2 – ويكون الباعث مشروعا اذا كان المنع لمصلحة المتصرف او المتصرف اليه او الغير.3 – وكل شرط يمنع من التصرف ولم تتوافر فيه هذه الشروط يكون باطلا.
ماددهی (136)
المادة 136 – يلتزم المستعير بان يبذل في حفظ الشيء المعار عناية الرجل المعتاد. 2 – وهو لا يضمن ما يلحق الشيء من تلف ناتج عن استعماله استعمالا مألوفا، ما لم يكن قد اتفق على غير ذلك. 3 – اما اذا استعمل الشيء في غير الغرض الذي اعير من اجله، او جاوز مدة الاستعمال المتفق عليها، كان مسؤولا عن هلاك الشيء ولو كان ذلك بسبب اجنبي.
المادة 137
المادة 137 – 1 – اذا ملك اثنان او اكثر شيئا دون ان تفرز حصة كل منهم، فهم شركاء على الشيوع، وتحسب الحصص متساوية ما لم يقم الدليل على غير ذلك.2 – ولكل شريك ان يبيع حصته الشائعة او يرهنها او يتصرف فيها باي نوع من انواع التصرف دون حاجة الى اذن الشركاء الاخرين، بشرط ان لا يلحق ضررا بحقوقهم.3 – واذا كان التصرف منصبا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف، انتقل حق المتصرف اليه الى الجزء الذي يؤول الى المتصرف بطريق القسمة.
ماددهی (137)
المادة 137 – ليس للمستعير ان يؤجر الشيء المعار او يعيره للغير بغير اذن من المعير. 2 – فاذا فعل ذلك، كان مسؤولا عن هلاك الشيء او تلفه، ويكون للمعير حق الرجوع على المستعير او على الغير بالتعويض. 3 – ومع ذلك، يجوز للمستعير ان يسمح للغير باستعمال الشيء اذا كان ذلك مما يقتضيه الغرض من العارية.
ماددهی (138)
المادة 138 – تنتهي العارية بانقضاء الاجل المتفق عليه، او باتمام الغرض الذي اعير الشيء من اجله. 2 – فاذا لم يحدد للعارية اجل ولا غرض، جاز للمعير ان يطلب رد الشيء في اي وقت. 3 – ويجوز للمعير ان يطلب رد الشيء قبل انقضاء الاجل او قبل اتمام الغرض، اذا طرأت له حاجة ملحة للشيء، او اذا اساء المستعير استعماله، او اذا اعسر المستعير بحيث يخشى على الشيء من ضياعه.
المادة 138
المادة 138 – 1 – تكون ادارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك.2 – وقرار اغلبية الشركاء في اعمال الادارة المعتادة يكون ملزما للجميع، وتحسب الاغلبية على اساس قيمة الحصص. فاذا لم توجد اغلبية، فللمحكمة بناء على طلب احد الشركاء ان تتخذ من الاجراءات ما تقتضيه المصلحة، ولها ان تعين مديرا للمال الشائع.3 – وللشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع ان يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الاساسية والتعديل في الغرض الذي اعد له ما يخرج عن حدود الادارة المعتادة، على ان يبلغوا قراراتهم الى باقي الشركاء، ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من تاريخ التبليغ.4 – وللمحكمة اذا وافقت على قرار الاغلبية ان تقرر ما تراه مناسبا من الاجراءات، ولها بوجه خاص ان تأمر باعطاء الشريك المخالف تأمينا يضمن له الوفاء بما قد يستحق من التعويضات.