المادة 132

معرف المادة: 14910

رقم المادة : 368

المادة 132 – حق الملكية هو الحق الذي يخول المالك وحده، في حدود القانون، حق استعمال الشيء واستغلاله والتصرف فيه. وملك العين يستتبع ملك ما يعتبر من عناصرها الجوهرية وكل ما يتفرع عنها.

الموضوع: حق الملكية,حق استعمال الشيء,حق استغلال الشيء,حق التصرف في الشيء,ملكية العناصر الجوهرية