المادة 136 – 1 – للمالك ان يشترط في العقد او الوصية قيودا تمنع المتصرف اليه من التصرف في المال الذي نقلت اليه ملكيته، بشرط ان يكون المنع مبنيا على باعث مشروع ومقصورا على مدة معقولة.2 – ويكون الباعث مشروعا اذا كان المنع لمصلحة المتصرف او المتصرف اليه او الغير.3 – وكل شرط يمنع من التصرف ولم تتوافر فيه هذه الشروط يكون باطلا.
الموضوع: حق مالکیت و محدودیتهای قراردادی,شرط مشروعیت در منع تصرف,مدت معقول برای منع تصرف,ابطال شروط غیرمشروع