المادة 135 – 1 – الضرر البليغ هو ما يكون سببا لهدم البناء او يمنع من الحوائج الاصلية.2 – والضرر اليسير يغتفر.3 – ومع ذلك لا يجوز للمالك ان يحدث في ملكه ما يضر بجاره ضررا بليغا، كما لا يجوز للجار ان يطلب من المالك ازالة الاضرار المألوفة التي لا يمكن تجنبها في الجوار.