المادة 135

معرف المادة: 14913

رقم المادة : 368

المادة 135 – 1 – الضرر البليغ هو ما يكون سببا لهدم البناء او يمنع من الحوائج الاصلية.2 – والضرر اليسير يغتفر.3 – ومع ذلك لا يجوز للمالك ان يحدث في ملكه ما يضر بجاره ضررا بليغا، كما لا يجوز للجار ان يطلب من المالك ازالة الاضرار المألوفة التي لا يمكن تجنبها في الجوار.

الموضوع: الضرر البليغ,الضرر اليسير,منع الضرر عن الجار,عدم جواز إزالة الأضرار المألوفة