مادده‌ی (137)

معرف المادة: 12809

رقم المادة : 368

المادة 137 – ليس للمستعير ان يؤجر الشيء المعار او يعيره للغير بغير اذن من المعير. 2 – فاذا فعل ذلك، كان مسؤولا عن هلاك الشيء او تلفه، ويكون للمعير حق الرجوع على المستعير او على الغير بالتعويض. 3 – ومع ذلك، يجوز للمستعير ان يسمح للغير باستعمال الشيء اذا كان ذلك مما يقتضيه الغرض من العارية.

الموضوع: عدم اجازه مستعیر به اجاره یا اعاره شیء معار,مسئولیت مستعیر در صورت اجاره یا اعاره بدون اجازه,حق رجوع معیر بر مستعیر یا غیر در صورت هلاکت یا تلف شیء,اجازه استفاده از شیء معار توسط غیر در صورت اقتضای غرض عاریه