مادده‌ی (136)

معرف المادة: 12808

رقم المادة : 368

المادة 136 – يلتزم المستعير بان يبذل في حفظ الشيء المعار عناية الرجل المعتاد. 2 – وهو لا يضمن ما يلحق الشيء من تلف ناتج عن استعماله استعمالا مألوفا، ما لم يكن قد اتفق على غير ذلك. 3 – اما اذا استعمل الشيء في غير الغرض الذي اعير من اجله، او جاوز مدة الاستعمال المتفق عليها، كان مسؤولا عن هلاك الشيء ولو كان ذلك بسبب اجنبي.

الموضوع: يلتزم المستعير بان يبذل في حفظ الشيء المعار عناية الرجل المعتاد,لا يضمن المستعير ما يلحق الشيء من تلف ناتج عن استعماله استعمالا مألوفا,مسؤولية المستعير در صورت استعمال الشيء در غير الغرض المتفق عليه,مسؤولية المستعير در صورت تجاوز مدة الاستعمال المتفق عليها