معرف المادة: 12808
رقم المادة : 368
الموضوع: يلتزم المستعير بان يبذل في حفظ الشيء المعار عناية الرجل المعتاد,لا يضمن المستعير ما يلحق الشيء من تلف ناتج عن استعماله استعمالا مألوفا,مسؤولية المستعير در صورت استعمال الشيء در غير الغرض المتفق عليه,مسؤولية المستعير در صورت تجاوز مدة الاستعمال المتفق عليها