معرف المادة: 14907
رقم المادة : 368
الموضوع: لا يسري التقادم في الاحوال التي نص عليها القانون,لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على المالك ان يطالب بحقه,لا يسري التقادم بين الاصول والفروع,لا يسري التقادم بين الزوجين,لا يسري التقادم بين الوصي والقاصر