المادة 129

معرف المادة: 14907

رقم المادة : 368

المادة 129 – لا يسري التقادم في الاحوال التي نص عليها القانون، كما لا يسري كلما وجد مانع يتعذر معه على المالك ان يطالب بحقه. ولا يسري التقادم بين الاصول والفروع ولا بين الزوجين ولا بين الوصي والقاصر.

الموضوع: لا يسري التقادم في الاحوال التي نص عليها القانون,لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على المالك ان يطالب بحقه,لا يسري التقادم بين الاصول والفروع,لا يسري التقادم بين الزوجين,لا يسري التقادم بين الوصي والقاصر