المادة 134

معرف المادة: 14912

رقم المادة : 368

المادة 134 – للمالك ان يتصرف في ملكه تصرفا مطلقا ما لم يكن في تصرفه ضرر بليغ بالغير او كان تصرفه ممنوعا بمقتضى القانون او الاتفاق.

الموضوع: حق تصرف مالک بر ملک خود,ممنوعیت تصرفات مضر به دیگران,ممنوعیت تصرفات بر اساس قانون یا توافق