المادة 130

معرف المادة: 14908

رقم المادة : 368

المادة 130 – اذا انقطعت الحيازة او فقد الحائز سيطرته الفعلية على العقار، انقطع التقادم. ومع ذلك لا يعتبر التقادم منقطعا اذا استرد الحائز حيازته خلال سنة او رفع دعوى باستردادها خلال هذا الميعاد.

الموضوع: انقطاع الحيازة,فقد السيطرة الفعلية على العقار,انقطاع التقادم,استرداد الحيازة خلال سنة,رفع دعوى باسترداد الحيازة