مادده‌ی (134)

معرف المادة: 12806

رقم المادة : 368

المادة 134 – العارية عقد بمقتضاه يسلم شخص شيئا الى اخر ليستعمله مدة معينة او لغرض معين، على ان يرده بعينه بعد الاستعمال. 2 – وتتم العارية بالقبض. 3 – وتكون العارية بغير اجر، فاذا اشترط فيها الاجر كانت اجارة.

الموضوع: العارية عقد,العارية بالقبض,العارية بغير اجر,الاجارة