المادة 138 – 1 – تكون ادارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك.2 – وقرار اغلبية الشركاء في اعمال الادارة المعتادة يكون ملزما للجميع، وتحسب الاغلبية على اساس قيمة الحصص. فاذا لم توجد اغلبية، فللمحكمة بناء على طلب احد الشركاء ان تتخذ من الاجراءات ما تقتضيه المصلحة، ولها ان تعين مديرا للمال الشائع.3 – وللشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع ان يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الاساسية والتعديل في الغرض الذي اعد له ما يخرج عن حدود الادارة المعتادة، على ان يبلغوا قراراتهم الى باقي الشركاء، ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من تاريخ التبليغ.4 – وللمحكمة اذا وافقت على قرار الاغلبية ان تقرر ما تراه مناسبا من الاجراءات، ولها بوجه خاص ان تأمر باعطاء الشريك المخالف تأمينا يضمن له الوفاء بما قد يستحق من التعويضات.
الموضوع: ادارة المال الشائع,قرار اغلبية الشركاء,تغييرات اساسية في المال الشائع,حق الرجوع الى المحكمة,تأمين الشريك المخالف