مادده‌ی (131)

معرف المادة: 12803

رقم المادة : 368

المادة 131 – ينتهي الايداع بانتهاء الاجل المتفق عليه، او برد الشيء للمودع، او بموت احد الطرفين. 2 – ومع ذلك، اذا كان الايداع باجر، فلا ينتهي بموت المودع ولا بموت المودع لديه، بل يستمر العقد بين الطرف الاخر والورثة، ما لم تكن شخصية المودع لديه محل اعتبار في العقد.

الموضوع: انتهاء الايداع بانتهاء الاجل المتفق عليه,استمرار العقد بين الطرف الاخر والورثة بعد موت المودع,عدم انتهاء الايداع بموت المودع لديه,شخصية المودع لديه محل اعتبار في العقد