مادده‌ی (138)

معرف المادة: 12810

رقم المادة : 368

المادة 138 – تنتهي العارية بانقضاء الاجل المتفق عليه، او باتمام الغرض الذي اعير الشيء من اجله. 2 – فاذا لم يحدد للعارية اجل ولا غرض، جاز للمعير ان يطلب رد الشيء في اي وقت. 3 – ويجوز للمعير ان يطلب رد الشيء قبل انقضاء الاجل او قبل اتمام الغرض، اذا طرأت له حاجة ملحة للشيء، او اذا اساء المستعير استعماله، او اذا اعسر المستعير بحيث يخشى على الشيء من ضياعه.

الموضوع: انتهاء العارية بانقضاء الاجل المتفق عليه,جواز طلب رد الشيء في أي وقت عند عدم تحديد أجل أو غرض,جواز طلب رد الشيء قبل انقضاء الأجل أو إتمام الغرض في حالات الحاجة الملحة أو إساءة الاستعمال أو الإعسار