المادة 129 – اذا مات المودع، وجب رد الوديعة لورثته، الا اذا كانت الوديعة قد سلمت للمودع لديه لصالح شخص اخر، فيجب ردها لهذا الشخص.
2 – واذا تعدد الورثة، وجب رد الوديعة اليهم جميعا او لمن يفوضونه في قبضها.
3 – فاذا كانت الوديعة مما لا يقبل الانقسام، وجب تسليمها للورثة مجتمعين او لمن تعينه المحكمة.
الموضوع: وجوب رد الوديعة لورثة المودع عند وفاته,رد الوديعة لشخص آخر إذا سلمت له,وجوب رد الوديعة لجميع الورثة أو لمن يفوضونه,تسليم الوديعة غير القابلة للانقسام للورثة مجتمعين أو لمن تعينه المحكمة