مادده‌ی (129)

معرف المادة: 12801

رقم المادة : 368

المادة 129 – اذا مات المودع، وجب رد الوديعة لورثته، الا اذا كانت الوديعة قد سلمت للمودع لديه لصالح شخص اخر، فيجب ردها لهذا الشخص. 2 – واذا تعدد الورثة، وجب رد الوديعة اليهم جميعا او لمن يفوضونه في قبضها. 3 – فاذا كانت الوديعة مما لا يقبل الانقسام، وجب تسليمها للورثة مجتمعين او لمن تعينه المحكمة.

الموضوع: وجوب رد الوديعة لورثة المودع عند وفاته,رد الوديعة لشخص آخر إذا سلمت له,وجوب رد الوديعة لجميع الورثة أو لمن يفوضونه,تسليم الوديعة غير القابلة للانقسام للورثة مجتمعين أو لمن تعينه المحكمة