مادده‌ی (132)

معرف المادة: 12804

رقم المادة : 368

المادة 132 – تسري احكام الايداع على الاشياء التي يضعها النزلاء في الفنادق والخانات وما ماثلها. 2 – ويكون اصحاب هذه المنشآت مسؤولين عن حفظ هذه الاشياء، وعن كل ضياع او تلف يلحق بها، ولو كان ذلك ناتجا عن فعل التابعين لهم او النزلاء الاخرين. 3 – ومع ذلك، لا يكونون مسؤولين عما يلحق بالاشياء الثمينة او النقود او الاوراق المالية من ضياع او تلف، الا اذا كانوا قد تسلموها لحفظها وهم يعلمون قيمتها، او كانوا قد رفضوا تسلمها دون سبب مشروع، او كان الضياع او التلف ناتجا عن خطأ جسيم منهم او من تابعيهم.

الموضوع: تسري احكام الايداع على الاشياء التي يضعها النزلاء في الفنادق والخانات وما ماثلها,مسؤولية اصحاب المنشآت عن حفظ الاشياء,استثناءات مسؤولية اصحاب المنشآت عن الاشياء الثمينة,شروط مسؤولية اصحاب المنشآت عن ضياع او تلف الاشياء