المادة 131 – تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب في كل ما يتعلق بوقف التقادم وانقطاعه والتمسك به امام القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة، وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب.
الموضوع: تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب,وقف التقادم,انقطاع التقادم,التمسك بالتقادم أمام القضاء,التنازل عن التقادم,الاتفاق على تعديل مدة التقادم