مادده‌ی (133)

معرف المادة: 12805

رقم المادة : 368

المادة 133 – يجب على النزيل ان يخطر صاحب الفندق بضياع الشيء او تلفه بمجرد علمه بذلك، والا سقط حقه في الضمان، ما لم يكن الضياع او التلف ناتجا عن فعل صاحب الفندق او تابعيه. 2 – وتسقط دعوى الضمان بانقضاء ستة اشهر من تاريخ مغادرة النزيل للفندق.

الموضوع: وجوب إبلاغ النزيل عن فقدان أو تلف الأشياء,سقوط حق الضمان في حالة عدم الإبلاغ,انقضاء دعوى الضمان بعد ستة أشهر من مغادرة النزيل