المادة 135 – يجب ان يكون المعير اهلا للتبرع، وان يكون مالكا للشيء المعار او مأذونا له في اعارته.
2 – فاذا استعار شخص شيئا من غير مالكه، فلا يضمن هلاك الشيء الا اذا كان ذلك ناتجا عن تعد منه او تقصير في حفظه.
3 – اما اذا كان المعير غير اهل للتبرع، فان العارية تكون باطلة، ويلتزم المستعير برد الشيء للمعير او لوليه او وصيه.
الموضوع: وجوب أهلية المعير للتبرع,مسؤولية المستعير في حالة هلاك الشيء,بطلان العارية في حالة عدم أهلية المعير,التزام المستعير برد الشيء