مادده‌ی (130)

معرف المادة: 12802

رقم المادة : 368

المادة 130 – يلتزم المودع بان يؤدي للمودع لديه الاجر المتفق عليه، وان يرد له ما انفقه من مصاريف ضرورية لحفظ الشيء، وان يعوضه عن كل ما لحقه من ضرر بسبب الوديعة، ما لم يكن الضرر ناتجا عن خطأ المودع لديه. 2 – وللمودع لديه ان يحبس الشيء المودع حتى يستوفي ما يستحقه من اجر او مصاريف او تعويض.

الموضوع: التزام المودع بأداء الأجر المتفق عليه,حق المودع لديه في حبس الشيء المودع حتى استيفاء الأجر أو المصاريف أو التعويض,التزام المودع لديه بتعويض المودع عن الضرر الناتج عن الوديعة,استرداد المصاريف الضرورية لحفظ الشيء