أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 69

متن المادە :

المادة 69 – 1 – لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه. 2 – فإذا كان الموهوب له صغيراً أو محجوراً عليه، جاز لمن له الولاية عليه أن يقبل الهبة نيابة عنه.

المادة 69

متن المادە :

المادة 69 – 1 – يجب على المقرض أن يسلم الشيء موضوع العقد إلى المقترض، ولا يجوز له المطالبة برد مثله إلا عند انتهاء المدة المتفق عليها. 2 – فإذا لم يتفق على مدة، جاز للمقرض أن يطالب بالرد في أي وقت بعد انقضاء مدة معقولة من تاريخ العقد.

المادة 70

متن المادە :

المادة 70 – إذا استحق الشيء المقرض، سرت أحكام البيع إذا كان القرض بأجر، وأحكام العارية إذا كان بغير أجر.

المادة 70

متن المادە :

المادة 70 – تكون الهبة بورقة رسمية، وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر. 2 – ومع ذلك يجوز في المنقول أن تتم الهبة بالقبض دون حاجة إلى ورقة رسمية.

المادة 71

متن المادە :

المادة 71 – 1 – إذا ظهر في الشيء عيب خفي وكان القرض بغير أجر واختار المقترض استبقاء الشيء، فلا يلزمه أن يرد إلا قيمة الشيء معيباً. 2 – أما إذا كان القرض بأجر، أو كان بغير أجر ولكن المقرض قد تعمد إخفاء العيب، فيكون للمقترض أن يطالب إما بإصلاح العيب وإما باستبدال شيء سليم بالشيء المعيب.

المادة 71

متن المادە :

المادة 71 – إذا صدرت الهبة في مرض الموت، اعتبرت في حكم الوصية وتسري عليها أحكامها.

المادة 72

متن المادە :

المادة 72 – ينتهي القرض بانتهاء الميعاد المتفق عليه أو بوفاء المقترض بما عليه قبل انتهاء هذا الميعاد، ولا يجوز للمقرض المطالبة بالوفاء قبل الأجل ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

المادة 72

متن المادە :

المادة 72 – يلتزم الواهب بتسليم الموهوب إلى الموهوب له، وتسري في ذلك الأحكام المتعلقة بتسليم المبيع.

المادة 73

متن المادە :

المادة 73 – يجوز الاتفاق على فوائد عن القرض، فإذا لم يتفق على سعرها كانت الفائدة هي السعر القانوني المعمول به. 2 – وتستحق الفوائد عند نهاية كل سنة ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

المادة 73

متن المادە :

المادة 73 – 1 – لا يضمن الواهب استحقاق الشيء الموهوب، إلا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كانت الهبة بعوض. وفي الحالة الأولى يقدر التعويض بما أصاب الموهوب له من ضرر، وفي الحالة الثانية يضمن الواهب الاستحقاق في حدود ما أداه الموهوب له من عوض، كل هذا ما لم يتفق على غيره. 2 – وإذا استحق الموهوب حل الموهوب له محل الواهب فيما له من حقوق ودعاوى.

المادة 74

متن المادە :

المادة 74 – الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين المتصالحين بالتراضي.

المادة 74

متن المادە :

المادة 74 – 1 – لا يضمن الواهب خلو الموهوب من العيب. 2 – على أنه إذا تعمد الواهب إخفاء العيب، أو إذا ضمن خلو الموهوب من العيوب، كان ملزماً بتعويض الموهوب له عن الضرر الذي يسببه العيب. ويكون ملزماً بالضمان أيضاً إذا كانت الهبة بعوض على ألا يتجاوز الضمان في هذه الحالة قيمة العوض الذي قدمه الموهوب له.

المادة 75

متن المادە :

المادة 75 – يشترط فيمن يعقد صلحاً أن يكون أهلاً للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها الصلح.

المادة 75

متن المادە :

المادة 75 – يلتزم الموهوب له بتقديم ما اتفق عليه من عوض، سواء كان هذا العوض مشروطاً لصالح الواهب أو لصالح أجنبي أو للمصلحة العامة.

المادة 76

متن المادە :

المادة 76 – 1 – يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك. 2 – فإذا لم يقبل الموهوب له، جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع، متى استند في ذلك إلى عذر مقبول، ولم يوجد مانع من الرجوع.

المادة 76

متن المادە :

المادة 76 – لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو الآداب العامة، ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية، أو التي تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم.

المادة 77

متن المادە :

المادة 77 – يعتبر بنوع خاص عذراً مقبولاً للرجوع في الهبة: أ – أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب، أو نحو أحد أقاربه، بحيث يكون هذا الإخلال جحوداً كبيراً من جانبه. ب – أن يصبح الواهب عاجزاً عن أن ينفق على نفسه بما يتفق مع حالته الاجتماعية، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من نفقة على الغير. ج – أن يرزق الواهب بعد الهبة ولداً يظل حياً إلى وقت الرجوع، أو أن يكون للواهب ولد يظنه ميتاً وقت الهبة فإذا به حي.

المادة 77

متن المادە :

المادة 77 – 1 – يحسم الصلح المنازعات التي تناولها. 2 – ويترتب عليه انقضاء الادعاءات والنزول عن الحقوق التي اعترف بها أي من الطرفين للآخر.

المادة 78

متن المادە :

المادة 78 – يرفض طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية: أ – إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فإذا زال المانع عاد حق الرجوع. ب – إذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له، فإذا كان الهلاك جزئياً جاز الرجوع في الباقي. ج – إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب تصرفاً نهائياً، فإذا كان التصرف جزئياً جاز الرجوع في الباقي. د – إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر، أو لأحد الأقارب المحارم. هـ – إذا مات الواهب أو الموهوب له. و – إذا قدم الموهوب له عوضاً عن الهبة. ز – إذا كانت الهبة صدقة أو عملاً من أعمال البر.

المادة 78

متن المادە :

المادة 78 – للصلح أثر كاشف بالنسبة إلى ما تناوله من الحقوق، ويقتصر هذا الأثر على الحقوق المتنازع عليها دون غيرها.