المادة 78

معرف المادة: 14671

رقم المادة : 346

المادة 78 – للصلح أثر كاشف بالنسبة إلى ما تناوله من الحقوق، ويقتصر هذا الأثر على الحقوق المتنازع عليها دون غيرها.

الموضوع: الصلح أثر كاشف,الحقوق المتنازع عليها,الحقوق