المادة 77

معرف المادة: 12224

رقم المادة : 346

المادة 77 – يعتبر بنوع خاص عذراً مقبولاً للرجوع في الهبة: أ – أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب، أو نحو أحد أقاربه، بحيث يكون هذا الإخلال جحوداً كبيراً من جانبه. ب – أن يصبح الواهب عاجزاً عن أن ينفق على نفسه بما يتفق مع حالته الاجتماعية، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من نفقة على الغير. ج – أن يرزق الواهب بعد الهبة ولداً يظل حياً إلى وقت الرجوع، أو أن يكون للواهب ولد يظنه ميتاً وقت الهبة فإذا به حي.

الموضوع: عذر مقبول للرجوع في الهبة,إخلال الموهوب له بالواجبات,عجز الواهب عن الإنفاق,ولادة الواهب بعد الهبة