المادة 73

معرف المادة: 12220

رقم المادة : 346

المادة 73 – 1 – لا يضمن الواهب استحقاق الشيء الموهوب، إلا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كانت الهبة بعوض. وفي الحالة الأولى يقدر التعويض بما أصاب الموهوب له من ضرر، وفي الحالة الثانية يضمن الواهب الاستحقاق في حدود ما أداه الموهوب له من عوض، كل هذا ما لم يتفق على غيره. 2 – وإذا استحق الموهوب حل الموهوب له محل الواهب فيما له من حقوق ودعاوى.

الموضوع: عدم تضمین استحقاق در هبه,تعیین خسارت در صورت عدم افشای استحقاق,تضمین استحقاق در هبه با عوض,جایگزینی موهوب له در حقوق و دعاوی