المادة 77

معرف المادة: 14670

رقم المادة : 346

المادة 77 – 1 – يحسم الصلح المنازعات التي تناولها. 2 – ويترتب عليه انقضاء الادعاءات والنزول عن الحقوق التي اعترف بها أي من الطرفين للآخر.

الموضوع: حسم المنازعات,انقضاء الادعاءات,النزول عن الحقوق